حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ»
Sunan ad-Darimi 2934, Book 22, Inheritance, Hadith 175. 1 min read