حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ L2590
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ «فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَه، فَقَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ»
Sunan ad-Darimi 2931, Book 22, Inheritance, Hadith 172. 1 min read