وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضى الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وََالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
11 (ضعيف جدا قلت: الحديث رواه الطحاوي (1 / 440) فقال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهير بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ، وقال: «سبحان الله «فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس».
وهذا سند صحيح (كما جزم بذلك شيخنا) أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم»
The Messenger of Allah (sallallahu alayhi wa sallam) said: “When one of you doubts and stands at the end of two Rakat, if he remembers while having stood up completely he should continue and should not return (to the sitting position) and he should make two prostrations, but if he did not stand up straight he should sit down and there is no forgetfulness (prostration) upon him.”.