حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، يَعْنِي: الصَّبِيَّ، فَعَلَى مُوَالِيهِ»
Sunan ad-Darimi 3046, Book 22, Inheritance, Hadith 287. 1 min read